التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6019
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 601916 تشرين الثاني 2025

أ- لا يجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت سواء كانت سيارة أو دراجة استنفد المدة القانونية بحسب هذه التعليمات إلا بعد مضي أربعة مضي أربعة أشهر للسيارة وستةأشهر للدراجة من تاريخ مغادرة المالك أو الموكل . ب-ترسل السيارة الأجنبية أو الدراجة التي لم تحقق فترة الخروج القانونية ولم يسمح لها بالدخول حسب الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي مركز جمرك أو منطقة حرة بموجب كشف تحويل أو بيان ترانزيت.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية