التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 602216 تشرين الثاني 2025

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وفي حالات استثنائية وخاصة ومبررة إعفاء البضائع الواردة من الدول التي تمر بحالات طارئة أو استثنائية من إبراز القائمة الأصلية والوثائق الأخرى الأصلية المطلوبة على أن يتم إبراز صورة عن القائمة (الفاتورة).

الإحالة

المادة 4 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية