التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6018، ص 6022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6018ص 602216 تشرين الثاني 2025

يتم استكمال إجراءات التخليص الجمركية دون إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) في الحالات التالية: - أ- الإرساليات والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية ومواد الدعاية وعينات البضائع ونماذجها التي ليس لها قيمة تجارية، والمؤن المدخلة بصحبة السائحين والمسافرين لاستعمالهم الشخصي التي لا تزيد قيمتها الجمركية على (300) دينار. ب- البضائع التي يصحبها المسافرون عند قدومهم إلى المملكة لاستعمالهم الشخصي التي لا تزيد قيمتها الجمركية على (1000) دينار. ج- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي المُعفاة بموجب أحكام المادة (156) من القانون. د- الكتب والصحف والمجلات والنشرات الدورية (الكتالوجات) الواردة للاستعمال الشخصي بشرط أن تحمل دلالة واضحة تدل على المنشأ. هـ-مخلفات السفن الراسية في ميناء العقبة، ومخلفات السفن الغارقة في المياه الإقليمية الأردنية أو الجانحة على الشواطئ الأردنية. و- السيارات والدراجاتالنارية المستعملة. ز- مستوردات السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في المملكة. ح- الحاويات والمقطورات والطبليات المستعملة. ط -البضائع المبيعة بالمزاد العلني والبضائع المبيعة من قبل إحدى الجهات الحكومية أو العسكرية أو الأمنية والتي سبق إدخالها معفاة من الرسوم والضرائب. ي- الهبات والتبرعات التي ترد للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ك- الأشرطة والوسائط التلفزيونية أو الإلكترونية أو الرقمية المرتجعة والأشرطة التي ترد للنسخ والإعادة. ل- أي حالة أخرى يقررها الوزير بتنسيب من مدير عام الدائرة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6018، ص 6022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية