الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 40931 كانون الثاني 2019
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري :
أ- توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الإنذار .
ب- وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع مصادرة الكفالة أو جزء منها.
ج. إلغاء الترخيص إذا ارتكبت المخالفة لأكثر من مرتين مع مصادرة الكفالة.
د. إيقاع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عند مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة .