التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

تكون الشهادة صالحة اعتبارا من تاريخ اصدارها من الغرفة ولمدة 6 شهور ، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية طالما لم يطرأ أي تغيير على المعلومات الواردة فيها ، وتكون مدة الاحتفاظ بنسخ شهادات المنشأ حسب المدة المحددة بالاتفاقية المعنية .

الإحالة

المادة 10 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية