التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة بين الأردن والدول الأخرى ، يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة التجارية لغايات اصدار شهادات المنشأ ما يلي : 1- اسم وعنوان الجهة المصدرة ( الزامي ) . 2- اسم المرسل إليه وعنوانه ( اختياري ) . 3- نوع البضاعة ومواصفاتها من حيث الصنف والكمية والقيمة والمنشأ ( الزامي ) . 4- قيمة البضاعة المراد تصديرها رقما وكتابة مع تحديد العملة لقيمة الفاتورة الاجمالي ( إلزامي ) . 5- الوزن الاجمالي القائم للبضاعة و / أو الوزن الصافي و / أو عدد الطرود ( إلزامي ) . 6- رقم وتاريخ الفاتورة شريطة أن لا يتم استخدام ذات الرقم خلال السنة المالية الواحدة ( إلزامي ) . 7- ذكر العلامة التجارية للبضاعة إن وجدت ( اختياري ) . 8. أن تكون الفاتورة موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع ادارياً، أو المفوض مالياً عن الشركة أو من أي شخص مفوض بموجب تفويض خطي صادر عن أي ممّن يملك حق التفويض عن الجهة المُصدّرة للفاتورة أو صادرة عن النظام الإلكتروني أو معتمدة من خلاله (الزامي). 9- إقرار من المصدر بذكر عبارة تفيد بالتالي : " نشهد بأن هذه الفاتورة صحيحة وحقيقية وأنها الوحيدة الصادرة عنا بشأن البضاعة المبينة فيها ، وأن الاسعار المذكورة فيها تعبر عن القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وأن البضاعة من منشأ " ......... " ، على أن يذكر اسم بلد المنشأ . " we hereby certify that this invoice is in all respects correct and true both with regard to the price and description of the goods refered here in, and that the country of the origin is ……." , and specifying the country of origin . " 10- أن تكون الفاتورة تجارية وليست فاتورة عرض أسعار ، باستثناء الحالات المتعلقة بتصدير العينات بدون قيمة تجارية ( F.O.C ) ( Free of Charge ) . 11. تطابق تواقيع المفوضين المعتمدة لدى الغرفة على الفاتورة الورقية، وفي حال كانت إلكترونية يتوجب أن تكون صادرة وفقاً للنظام الإلكتروني أو معتمدة من خلاله.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية