التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

تقوم دائرة الجمارك بالتعميم على كافة المراكز الجمركية للتأكد من الإجراءات التالية : 1-أن جميع الفواتير وشهادات المنشأ قد تم المصادقة عليها من قبل الوزارة . 2- عدم الإفراج عن أية شحنة مصدرة ما لم تكن مستوفية لكافة المتطلبات السابقة . 3- في حال تصدير سلع تتطلب الحصول على رخصة تصدير مسبقة بناء على كتاب من الجهة المخولة بإصدار هذه الرخصة ، فلا يتم الإفراج عن البضاعة ، إلا بعد التأكد من وجود رخصة التصدير مع الوثائق الأخرى المطلوبة .

الإحالة

المادة 18 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية