التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

1- لا يجوز إجراء أي شطب أو محو أو تغيير على الشهادة (تحت طائلة عدم اعتمادها). 2- يجوز تعديل الشهادة بناءً على طلب خطي من المصدر إذا كانت الشهادة ورقية حيث تقوم الغرفة بإجراء التعديل المطلوب وختم الشهادة المعدلة بختم معتمد لهذه الغاية، أما إذا كانت الشهادة إلكترونية فيتم التعديل وفقاً للنظام الإلكتروني. 3- يجوز إصدار نسخة بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة الورقية التي فقدت أو تلفت، بناء على طلب خطي من المُصدّر، شريطة أن تدمغ بختم يفيد بأنها نسخة بدل فاقد أو بدل تالف. 4- يجوز في حالات استثنائية بناءً على طلب خطي من المُصدّر واستناداً لشروط الاعتمادات المستندية اصدار نسخة أو أكثر إضافية أصلية من شهادة المنشأ الورقية شريطة دمغها بختم يفيد بأنها نسخة اضافية اصلية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية