التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

تعتمد نماذج شهادات المنشأ المبينة تفاصيلها أدناه ويجوز اعتماد نماذج أخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك أو تطلب الأمر التعديل على النماذج المعتمدة حاليا : أ- نموذج شهادة المنشأ العام ( النموذج الموحد ) والذي يستخدم للتصدير في إطار الاتفاقيات أو خارجها ويستخدم في حالات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ، حيث يتطلب ذلك طباعة عبارة تفيد بأن هذه الشهادة صالحة لغايات اصدار شهادة الحركة EURI أو EURMED كما يطبع على الشهادة عبارة تفيد بأنها صالحة لغايات إصدار نموذج (A) FORM عند التصدير في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP . ب- نموذج شهادة المنشأ العربية الصادرة بموجب أحكام اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية . ج- نموذج شهادة المنشأ العربية الصادرة بموجب أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الثنائية العربية والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى المصدر مراعاة الأمور الواردة أعلاه عند تعبئة شهادة المنشأ .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية