التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5202، ص 394
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5202ص 39431 كانون الثاني 2013

آلية إصدار شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها : أ- تصدر غرف التجارة شهادات المنشأ للبضائع أجنبية المنشأ والمعاد تصديرها للجهات المختلفة . ب- مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية والأجنبية ، على غرف التجارة عند إصدار شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية بغرض إعادة التصدير الاطلاع على ما يلي : 1- شهادة المنشأ الاصلية الورقية التي وردت البضاعة بموجبها ، و / أو نسخة أصلية مكربنة، و/أو صورة طبق الأصل عنها مصدقة من الجهة المصدرة لها أو إحدى الجهات المحلية المعتمدة لهذه الغاية أو شهادة المنشأ الإلكترونية والتي يمكن التحقق منها إلكترونياً. 2- بيان جمركي أو شهادة جمركية أو أي وثيقة صادرة عن هيئة المناطق التنموية ، شريطة أن تتضمن هذه الوثائق والبيانات ( اسم المستورد وعنوانه ووصف البضاعة وكمياتها وبلد المنشأ للبضاعة ) . 3- الفواتير التي وردت البضاعة بموجبها ، والتدقيق على صحة محتويات هذه الوثائق للتأكد من صحة منشأها ، شريطة أن تكون مصدقة من احدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية ، أو أي جهة أخرى مخولة بموجب التشريعات النافذة في بلد المنشأ بالمصادقة على هذه الفواتير . ج- على الغرفة الاحتفاظ بصور عن هذه الوثائق المستند إليها مع نسخة شهادة المنشأ المحفوظة لدى الغرفة لمدة ثلاث سنوات أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية .

الإحالة

المادة 16 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5202، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية