التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6479
نُشر
1 كانون الأول 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6479)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حماية المصادر المائية ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6479، نُشر في 1 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والرّي. الأمين العام: أمين عام الوزارة أو أمين عام سلطة المياه أو أمين …

المادة 3

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تقسم مناطق الحماية إلى منطقتين: - أ - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية المخصصة للشرب. ب - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية غير المخصصة للشرب.

المادة 4

تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية المخصصة للشرب الأحكام التالية : - أ - منطقة الحماية الأولى للبئر (حرم المصدر المائي): - 1- تكون المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى للبئر (25) مترا على الأقل باتجاه مصدر تغذية المصدر المائي …

المادة 5

تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية المخصصة للشرب الأحكام التالية: أ - مناطق حماية السدود: - 1- منطقة الحماية الأولى: هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن للتنفيذ والتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي الأردن على أن …

المادة 6

تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية :- أ - منطقة الحماية الأولى للبئر الخاص المرخص :- 1- تحدد المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى بحيث تكون للبئر على أن لا تقل عن (25) مترا باتجاه مصدر تغذية …

المادة 7

تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية . أ - مناطق الحماية للسدود : - 1- منطقة الحماية الأولى: - هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن للتنفيذ والتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي …

المادة 8

- أ - تهدف خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث إلى تحسين حماية مصادر المياه كافة وتحديد المناطق التي يجب أن توضع عليها شروط وقيود لاستعمالات الأراضي وتقسم درجات الحساسية فيها إلى خمس مناطق هي: - 1 - مناطق ذوات حساسية تلوث قليلة جدا. 2- …

المادة 9

- أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات للوزير السماح لأنشطة التعدين وإنتاج الطاقة التي سيتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي جهة القيام بما يلي: - 1- مزاولة أنشطة التعدين وإنتاج الطاقة في مناطق الحماية للآبار شريطة تطبيق …

المادة 10

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات لا يجوز الموافقة على ترخيص أي نشاط سكاني أو تجاري أو سياحي أو زراعي نباتي أو زراعي حيواني في أي قطعة أرض بشكل مخالف للتشريعات المعمول بها في قطاع المياه.

المادة 11

- أ- تتولى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الأولى للمصادر المائية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى الجهات المختصة مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الثانية ومنطقة الحماية الثالثة بمقتضى التشريعات ذوات …

المادة 12

تلغى تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2011. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2B0oZqtrW0ZDruXuCZY9xQCnpdh9qw5YFY%3D&IsThumb=false

اسأل مساعدك عن تعليمات حماية المصادر المائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية