نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6021، ص 6479
- نُشر
- 1 كانون الأول 2025
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6479)
حياة القانون
تعليمات حماية المصادر المائية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6479، نُشر في 1 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والرّي. الأمين العام: أمين عام الوزارة أو أمين عام سلطة المياه أو أمين …
المادة 3
المادة 4
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية المخصصة للشرب الأحكام التالية : - أ - منطقة الحماية الأولى للبئر (حرم المصدر المائي): - 1- تكون المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى للبئر (25) مترا على الأقل باتجاه مصدر تغذية المصدر المائي …
المادة 5
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية المخصصة للشرب الأحكام التالية: أ - مناطق حماية السدود: - 1- منطقة الحماية الأولى: هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن للتنفيذ والتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي الأردن على أن …
المادة 6
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية الجوفية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية :- أ - منطقة الحماية الأولى للبئر الخاص المرخص :- 1- تحدد المساحة اللازمة لمنطقة الحماية الأولى بحيث تكون للبئر على أن لا تقل عن (25) مترا باتجاه مصدر تغذية …
المادة 7
تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية . أ - مناطق الحماية للسدود : - 1- منطقة الحماية الأولى: - هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن للتنفيذ والتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي …
المادة 8
- أ - تهدف خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث إلى تحسين حماية مصادر المياه كافة وتحديد المناطق التي يجب أن توضع عليها شروط وقيود لاستعمالات الأراضي وتقسم درجات الحساسية فيها إلى خمس مناطق هي: - 1 - مناطق ذوات حساسية تلوث قليلة جدا. 2- …
المادة 9
- أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات للوزير السماح لأنشطة التعدين وإنتاج الطاقة التي سيتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي جهة القيام بما يلي: - 1- مزاولة أنشطة التعدين وإنتاج الطاقة في مناطق الحماية للآبار شريطة تطبيق …
المادة 10
المادة 11
- أ- تتولى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الأولى للمصادر المائية حسب مقتضى الحال. ب- تتولى الجهات المختصة مسؤولية الرقابة على منطقة الحماية الثانية ومنطقة الحماية الثالثة بمقتضى التشريعات ذوات …
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات حماية المصادر المائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.