التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6502
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65021 كانون الأول 2025

إذا تأخر المرخص له عن تقديم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات؛ يحال الأمر إلى المجلس للنظر في فقدان حقه في التجديد، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها المترتبة في ذمة المرخص له كافة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية