التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6502
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65021 كانون الأول 2025

أ- لغايات تقديم طلب تجديد الرخصة، تقوم الهيئة بإشعار المرخص له خطيا على عنوانه المعتمد لديها وذلك قبل مدة لا تقل عن: 1 - سنة من تاريخ انتهاء الرخصة الفردية. 2 - ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفئوية. ب - على المرخص له الراغب في تجديد الرخصة، تقديم طلب تجديد الرخصة قبل مدة لا تقل عن: 1 - ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفردية. 2- أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفئوية. ج- يعتبر تاريخ استلام الهيئة لطلب تجديد الرخصة هو تاريخ تقديم الطلب.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية