التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6502
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65021 كانون الأول 2025

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرخصة: الرخصة الفئوية أو الرخصة الفردية. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام القانون. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية