التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6502
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65021 كانون الأول 2025

أ- تقوم الهيئة بدراسة طلب تجديد الرخصة المستوفي للمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات، وتصدر قرارها بشأن قبول التجديد أو رفضه، وفقا لما يلي: 1 - مدى التزام المرخص له بالتشريعات ذوات العلاقة بأنشطته المرخصة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وأحكام وشروط الرخصة، وفي حال تبين للهيئة وجود أي مخالفة تقوم بمخاطبة المرخص له بتصويب أوضاعه والمخالفات المرتكبة، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك، خلال المدة التي تحددها الهيئة. 2 - أداء المرخص له وكفاءته الفنية والمالية. ب- للهيئة طلب أي معلومات إضافية من المرخص له لغايات البت في طلب تجديد الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ج- يصدر المجلس قراره حول طلب تجديد الرخصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما للرخصة الفردية، وثلاثين يوما للرخصة الفئوية، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. د- يتم احتساب المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات الإضافية في حال تم طلبها سندا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ في حال موافقة المجلس على طلب تجديد الرخصة تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بقرار الموافقة متضمنا بيان عوائد التجديد المقررة سندا لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات، ويلتزم المرخص له بسداد تلك العوائد في موعد أقصاه تاريخ توقيع الرخصة، وفي حال عدم السداد في هذا الموعد يفقد المرخص له حقه في تجديد الرخصة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية