التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- يلتزم المرخص له بإعداد وتطبيق سياسات تشغيلية وشروط وأحكام واضحة وعادلة ومتوازنة لا تفرض أي شروط تعسفية أو تمييزية على مقدمي الخدمة سواء من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو العقود المبرمة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1 - منع التمييز في توزيع الرحلات أو تعديل نسب العمولة أو آلية الحوافز دون إشعار مسبق ومبرر. 2- عدم تعطيل أو تعليق حسابات مقدمي الخدمة بشكل آلي أو مجحف أو تطبيق آليات حظر غير خاضعة لمعايير أو آليات تظلم واضحة. 3- عدم فرض التزامات مالية أو تشغيلية غير متناسبة مع طبيعة العلاقة. 4- عدم إلزام مقدمي الخدمة بقبول تحديثات في السياسات أو الشروط والأحكام دون إشعار مسبق. ب- تحظر الصياغات العامة أو المبهمة التي تمنح المرخص له صلاحيات مطلقة، أو تقيد حقوق الراكب أو مقدم الخدمة. ج- يجب على المرخص له تزويد الهيئة بنسخة محدثة من الشروط والأحكام عند كل تعديل ونشرها بشفافية داخل التطبيق أو الموقع الإلكتروني مع تحديد تاريخ النفاذ.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية