التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- على طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص إرفاق الوثائق التالية بطلبه على أن تكون الوثائق حديثة الصدور:- 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن ( 100,000) مائة ألف دينار. 2- صورة عن إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب. 3- شهادة عدم محكومية لمدير عام الشركة وأعضاء هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع عنها، وشهادة من هيئة الخدمة والإدارة العامة تفيد بأن أيا من المذكورين ليس موظفاً عاماً. 4- دراسة مالية وفنية تبين آلية العمل وإجراءات التشغيل ومقترح عن التطبيق الذكي المراد استخدامه. 5- وصل مقبوضات يبين دفع رسم تقديم الطلب وفقاً لنظام رسوم منح التراخيص والتصاريح النافذ. ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة قراره بالموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب سواء بالموافقة على الطلب أو رفضه ويتم إشعار مقدم طلب الترخيص بهذا القرار. ج- على مقدم طلب الترخيص وفي حال حصوله على الموافقة المبدئية مراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ إشعاره بالموافقة لاستلام القرار وفي حال عدم مراجعته ضمن هذه المدة يعتبر الطلب ملغى حكماً. د- تكون مدة الموافقة المبدئية (6) أشهر وتحسب مدة سريانها من تاريخ استلام قرار الموافقة المبدئية وللمدير العام تمديدها لمدة (3) أشهر بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية