التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- يشترط في الكادر الوظيفي العامل لدى الشركة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز الاستعانة بخبراء غير أردنيين شريطة حصولهم على تصاريح العمل وفقاً للتشريعات النافذة. 2- ألا يكون أى من العاملين موظفاً عاماً. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ويُثبت ذلك بشهادة عدم محكومية. ب على الشركة الالتزام بما يلي: 1 - تعيين مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى. 2- تعيين محاسب لتنظيم شؤونها المالية، على أن يحمل الشهادة الجامعية المتوسطة حداً أدنى. 3- توفير العدد الكافي من الفنيين المتخصصين في مجال تقديم خدمة التطبيقات الذكية. 4- شمول الكادر الوظيفي بأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. 5- شمول الكادر الوظيفي بنظام تأمين صحي ساري المفعول. ج- تكون الشركة مسؤولة عن جميع أعمال وتصرفات كادرها الوظيفي فيما يتعلق بتقديم خدمة التطبيقات الذكية، وتضمن أي أضرار قد تنشأ عن تلك الأعمال، كما تكون مسؤولة عن التزامهم بتعليمات التطبيقات الذكية وجميع القوانين والتشريعات النافذ.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية