التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بناء على طلب المدير العام بأي وقت بالبيانات والإحصائيات التشغيلية والتقارير التوضيحية اللازمة حول معايير وأسس عمل الخوارزميات المستخدمة لديه لتمكين الهيئة من التحقق من مدى التزام المرخص له بأحكام النظام وهذه التعليمات دون الإخلال بحق المرخص له في الحفاظ على أسراره التجارية ويُعد الامتناع عن التزويد أو تقديم بيانات أو إحصاءات أو تقارير غير صحيحة أو مضللة أو خاطئة إخلالًا بشروط الترخيص. ب- يلتزم المرخص له بأن لا تؤدي مخرجات الخوارزميات إلى الإضرار بالراكب أو مقدم الخدمة أو المرخص لهم، بما في ذلك الأسعار وتوزيع الرحلات والتقييمات وقرارات الحظر أو التوصيات ولا يجوز إدخال أي تعديلات جوهرية على تلك الخوارزميات من شأنها التأثير على المخرجات المشار إليها دون إشعار الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة. ج- للمدير العام تشكيل لجنة فنية مع الجهات ذوات العلاقة تتولى مراجعة الجوانب الفنية للتطبيقات الذكية بما في ذلك خوارزميات المرخص له للتحقق من مدى التزامه بأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية