التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6506
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65061 كانون الأول 2025

أ - لمقدم الطلب وبموافقة المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستندة إلى توصية اللجنة إجراء تجربة (Sandbox) في بيئة اختبار تنظيمية تهدف إلى تمكين الشركات من اختبار خدمات أو تقنيات مبتكرة في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحت إشراف الهيئة، وذلك خلال مدة الموافقة المبدئية، وفقا للأحكام والشروط التي يحددها المجلس، بما في ذلك ما يلي:- 1- إخلاء مسؤولية الهيئة بالكامل عن أي نتائج للتجربة، سواء كانت مالية أو تشغيلية أو فنية أو قانونية. 2- الالتزام الكامل لمقدم الطلب بكافة المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات. 3- تقديم تعهد مكتوب من مقدم الطلب بالالتزام الكامل بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن الهيئة أثناء فترة الاختبار. 4- عدم اعتبار قبول الهيئة لمشاركة مقدم الطلب في بيئة الاختبار التنظيمي ضمانًا أو توصية أو اعتمادًا للخدمة أو التقنية قيد التجربة، ولا يشكل أساسا لأي مطالبة بالتعويض أو الرجوع على الهيئة أو المجلس، ويظل منح الترخيص مرتبطا بالامتثال الكامل لجميع متطلبات النظام والتعليمات بعد انتهاء التجربة. 5- اعتبار جميع القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن الاشتراك في بيئة الاختبار التنظيمي أو الإشراف عليها أو إيقافها أو إنهائها قرارات نهائية وملزمة لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة كانت. ب- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس متضمنا توصيتها باعتماد الخدمة أو تعديلها أو عدم اعتمادها، ويتولى مقدم الطلب في حال اعتمادها استكمال الرسوم والكفالات لمنح الترخيص وفي حال عدم اعتمادها تقوم بإنهاء العمل بها وإزالة آثارها خلال المدة التي يحددها المجلس دون أي مسؤولية على الهيئة.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية