التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذهِ التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد دبلوما الثانوية الأمريكية (HSD) لحاملي الشهادات الذين التحقوا بالصف العاشر في البرنامج اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2025 ما يلي:- 1- التقدم لثمانية امتحانات (2 EST) أو أربعة امتحانات (AP) أو بمزيج منهما، بحيث يُعادل كل امتحان (AP) امتحانين (2) (EST)، أو أي امتحان آخر تعتمده الوزارة. 2- الحصول على الحد الأدنى من علامات النجاح المنصوص عليها في الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات للامتحانات الخارجية المعتمدة، وبعلامة لا تقل عن (50%) في مباحث الثقافة العامة المشتركة من الثانوية العامة الأردنية (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن). 3- اجتياز ثلاثة امتحانات في مباحث علمية تحدد في الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذهِ التعليمات للحصول على وثيقة المعادلة بالحقول ذات التوجهات العلمية. ب- يجوز استبدال أي من امتحانات (2) EST) بامتحان (Digital SAT) أو (1 EST) على ألا يُجمع بينهما ، أو بامتحان من امتحانات الثانوية العامة الأردنية في أحد مباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن أو بامتحان اللغة العربية من المُستوى المُتقدم ( A Level ) من منهاج الثقافة العامة البريطانية، وتُعد هذه المباحث مباحث إنسانية. ج- لا يجوز الجمع بين المباحث المتشابهة من الجهة المسؤولة عن الامتحان ذاته. د - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى الحاصل على شهادة برنامج دبلوما الثانوية الأمريكية (HSD) من التقدّم إلى الامتحانات المشار إليها فيها شريطة حصوله على شهادة جامعية من جامعة خارج المملكة معترف بها داخلها. هــ يُحتسب المُعدّل العام في وثيقة المعادلة لشهادة برنامج دبلوما الثانوية الأمريكية (HSD) بتخصيص (25) لكل امتحان من امتحانات (AP)، و (12,5 %) لكل امتحان من امتحانات (2) EST)، أو ما يُعادِلها في النسبة من الامتحانات المعتمدة، مثل: مباحث الثقافة العامة المشتركة من الثانوية العامة الأردنية اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن)، ومبحث اللغة العربية من المنهاج البريطاني، و (Digital SAT) ، و ( EST).

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية