التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذهِ التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الاجنبي المعتمد الثقافة العامة البريطانية (GCE) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي: 1- النجاح في مبحثين على الأقل من المستوى المتقدم (Advanced Level)، وفي ستة مباحث من المستوى العادي (Ordinary Level على أن تكون علامة النجاح في المستوى المتقدم من (A* - E)، وفي المستوى العادي من (A*-D) أو من (9-4). 2 - النجاح في مبحث اللغة العربية الذي تحدده الأسس الصادرة بمقتضى أحكام هذهِ التعليمات بوصفه متطلبا إجباريًا للمعادلة. 3- النجاح في مبحثين علميين على الأقل من المستوى المتقدم (A Level)، أو النجاح في مبحث علمي واحد من المستوى المتقدم A) LEVEL) ومبحثين علميين من المستوى AS) Level)؛ للحقول ذات التوجهات العلمية. 4 - النجاح في مبحثين إنسانيين على الأقل من المستوى المتقدم (A Level)، أو النجاح في مبحث انساني واحد من المستوى المتقدم ( A) LEVEL) ومبحثين من المستوى (AS) Level) شريطة أن يكون أحدهما على الأقل إنسانيًا، للحقول ذات التوجهات الإنسانية. ب لا يجوز الجمع بين المباحث المتشابهة من المجموعة ذاتها في المستوى ذاته. ج- يحتسب المُعدّل العام في وثيقة المعادلة لشهادة برنامج الثقافة العامة البريطانية (GCE)، بجمع علامات الامتحانات الخارجية لمباحث البرنامج وقسمتها على عدد تلك المباحث.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية