التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- إضافة إلى الوثائق المطلوبة لمعادلة الشهادة الواردة في النظام يقدم طلب المعادلة خطياً إلى الوزير مرفقاً به ما يلي :- 1- ترجمة للشهادة المطلوب معادلتها وكشوف العلامات إلى اللغة العربية أو الإنجليزية، إذا كانت صادرة بلغة أخرى مصدقة حسب الأصول. 2- صورة عن وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول. 3- جواز السفر، أو أى وثيقة تثبت الإقامة. 4- إقرار خطي بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. 5- وصل مالى يفيد بدفع بدل الخدمات المنصوص عليه في النظام. 6 - أي وثائق أخرى تراها اللجنة ضرورية. ب - عند قبول طلب المعادلة، على حامل الشهادة الحضور شخصياً أو من يفوضه إلى إدارة الامتحانات والاختبارات؛ لاستلام وثيقة المعادلة. ج- تصدر وثيقة المعادلة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بكلتيهما بناء على طلب مقدم طلب المعادلة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية