التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ - باستثناء الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية تعتبر الشهادة الصادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في البلدان العربية، أو ما يُعادلها في تلك البلدان معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية. ب- تُصدر الوزارة وثيقة المعادلة للشهادة الصادرة عن طريق التعليم غير النظامي، إذا كانت صادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في البلدان العربية، باستثناء المملكة العربية السعودية، قبل العام الدراسي 2017/2016 ، أو عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية قبل العام الدراسي 2016/2015 . ج- باستثناء البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة تصدر الوزارة وثيقة مُعادلة تتضمن نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت الشهادة صادرة عن الجهة المسؤولة عن التعليم في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2016/2015 فما بعد. 2- إذا كانت الشهادة صادرة عن المدارس العربية فى غير بلدانها الأصلية أو عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتُدرّس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها. 3- إذا لم يُحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة شروط مُعادلة الشهادات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية