التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6021، ص 6515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6021ص 65151 كانون الأول 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، يُشترط لمعادلة شهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) لحاملي الشهادات الملتحقين بالبرنامج ما يلي: 1- النجاح في المستوى الثالث بواقع (530) ساعة من: Pearson BTEC International Level 3 Foundation Diploma Qualifications. 2- النجاح في ثلاثة مباحث من البكالوريا في المستوى العادي (Standard Level) وهي اللغة العربية، والرياضيات، ومبحث علمي آخر. ب- يُحدد التخصص في وثيقة المعادلة بالتخصص المماثل من تخصصات التعليم المهني التقني المقرة من الوزارة. ج- يحتسب المعدّل العام في وثيقة المعادلة الشهادة البرنامج التعليمي الأجنبي المعتمد البكالوريا الدولية المرتبطة بالمسار المهني (IBCP) بجمع علامات الامتحانات والتقييمات الخارجية لمباحث البرنامج وقسمة المجموع على عدد تلك المباحث.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية