التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5496، ص 164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 16416 كانون الثاني 2018

يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - • الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة و أي جهة واردة في المادة الثالثة أو بمقتضاها. • الوزارة : وزارة النقل. • المركبة : المركبة / الآلية المملوكة من قبل الدائرة. • نظام التتبع الإلكتروني : النظام المحوسب المعتمد من الوزارة لإدارة و تتبع ومراقبة المركبات الحكومية و أي تحديثات له أو استبدال عليه. • وحدة (جهاز) التتبع الإلكتروني : الجهاز الذي يتم تركيبه على المركبة من قبل الوزارة أو الدائرة بإشراف الوزارة و المرتبط بنظام التتبع الالكتروني. • اللجنة : لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية. • المديرية : مديرية تتبع المركبات الحكومية و مراقبة استخدامها في الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية