التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5496، ص 164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 16416 كانون الثاني 2018

على كل دائرة اعتماد الأسس التالية في أي شأن يتعلق بالتتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية:- أ- عدم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني او اعتماد نظام تتبع إلكتروني آخر إلا بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وبتوصية من اللجنة. ب- عدم تجديد أي عقود تم توقيعها قبل إطلاق مشروع تتبع المركبات الحكومية الرئيسي في الوزارة والتي تتعلق بأي نظام تتبع إلكتروني آخر للمركبات. ج - عدم تجديد أي عقود تم توقيعها قبل إطلاق بطاقة (وقودي) والتي تتعلق بشراء المحروقات. د - على الدائرة إبراز كتاب يفيد بتركيب وحدة تتبع الكتروني على المركبة عند التسجيل أو في حالة تجديد ترخيصها وفق آلية تعتمدها الوزارة. ه - على الدائرة تبليغ الوزارة رسميا في حال تم شطب أي مركبة من مركباتها تحتوي على جهاز التتبع الإلكتروني أو في حالة التنازل عنها بموجب البيع أو الاهداء، وبخلاف ذلك يتم تطبيق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية