التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5496، ص 164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 16416 كانون الثاني 2018

أ- تقوم المديرية بإصدار تقارير دورية للمركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب وتزويدها للجنة شطب المركبات لاتخاذ الاجراء اللازم. ب- تقوم المديرية بتزويد لجنة الشطب بتقرير خاص بالمركبات التي لا تصلح لتركيب أجهزة تتبع عليها بناء على كشف مقدم من الشركة الموردة لأجهزة التتبع ليتم النظر بها وتقييمها من قبل اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية