التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6759
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 675916 كانون الأول 2025

أ-تلغى الموافقة الممنوحة للمؤسسة أو مقدم الخدمة أو المنصة إذا خالفت أحكام النظام وهذه التعليمات ولم تصوّب أوضاعها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بوقوع المخالفة من قبل الوزارة. ب-إذا تم إلغاء الموافقة الممنوحة للمنصة تتم مخاطبة الجهات المعنية لإغلاقها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6759)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية