التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

تلتزم الشركة لدى احتسابها للنسب المالية وفقا لنموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال، واعدادها لملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال الالكتروني ولبياناتها المالية الدورية بما يلي: أ- اعتماد أسس احتساب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة عملاء المقرة من المجلس كحد أدنى وعكسها على سجلاتها المحاسبية وبياناتها المالية، مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها وأي أحداث قد ينتج عنها شك في تحصيل الذمة المدينة للعميل. ب- قياس وإعادة تقييم استثماراتها في الأدوات المالية واظهار أصولها والتزاماتها وحقوق ملكيتها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها ما لم يحدد المجلس أي إجراءات او معايير خاصة بذلك.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية