التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

على الشركة الالتزام بما يلي: أ- تجهيز أنظمتها المحاسبية لتصبح قادرة على اعداد الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال ضمن المواصفات المحددة من المجلس واستعراض محتوياته بعد انشائه، واعداد نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال المقر من المجلس. ب- تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وضمن المواصفات والآلية المحددة من المجلس لهذا الخصوص كما بنهاية يوم الجمعة من كل أسبوع، وفي موعد أقصاه نهاية ثاني يوم عمل من الاسبوع التالي. ج- تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال عند طلبه في أي يوم من أيام العمل الرسمي، على أن يتم تزويد الهيئة به بنفس أسلوب الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال الأسبوعية الوارد في البند (ب) من نفس المادة. د- مطابقة بيانات ملكية الأسهم في محفظتها ومحافظ عملائها في سجلاتها على النظام المحاسبي لديها مع بيانات الملكية لدى مركز إيداع الأوراق المالية. هـ- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة ودقة البيانات الواردة في الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال ونموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال، والاحتفاظ بشكل مستمر وآمن بنسخة احتياطية منهما.

الإحالة

المادة 27 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية