التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

يكون المدير المالي وضابط الامتثال في الشركة مسؤولان عما يلي: أ- تجهيز الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وتزويد الهيئة به وفق المواصفات والآلية المحددة من المجلس بهذا الخصوص. ب- ضمان سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بعملية تحميل الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال. ج- متابعة مدى التزام الشركة بأحكام هذه التعليمات والتوصية لإدارة الشركة بالإجراءات الواجب اتخاذها لدى وصول النسب المالية للحدود المقرة لها او الاقتراب منها.

الإحالة

المادة 28 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية