التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

الفصل الثالث: معايير كفـاية رأس المال يتكون رأس المال التنظيمي من مجموع رأس المال الشريحة الاولى ورأس المال الشريحة الثانية بعد الخصومات المقررة وكما يلي: أ- رأس المال الشريحة الاولى ويتضمن البنود التالية: 1- رأس المال المدفوع. 2- علاوة الإصدار. 3- الاحتياطيات القانونية والاختيارية. 4- الأرباح المدورة. 5- أرباح الفترة بعد خصم الضرائب. 6- أي بنود أخرى يقررها المجلس. ويخصم منه البنود التالية: 1- خصم الإصدار. 2- الخسائر المدورة. 3- خسائر الفترة. 4- أية استثمارات للشركة غير الاستثمارات الواردة في أحكام المواد (8) و(9) من هذه التعليمات. 5- صافي قيمة الأصول الثابتة. 6- صافي قيمة الأصول غير الملموسة بما فيها الشهرة. 7- الموجودات الضريبية المؤجلة. 8- الأرباح المنوي توزيعها. 9- أي بنود أخرى يقررها المجلس كخصومات. ب- رأس المال الشريحة الثانية ويتضمن البنود التالية: 1- القروض المساندة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات. 2- 85% من قيمة الاحتياطي الخاص لإعادة تقييم الأصول (احتياطي القيمة العادلة). 3- أي أدوات مالية أخرى يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية