الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025
الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الشريحة الأولى من رأس المال
: رأس المال الذي يتميز بالاستقرار والأكثر قدرة على احتواء المخاطر ويتم احتسابه وفقاً لأحكام المادة (10/أ) من هذه التعليمات.
الشريحة الثانية من رأس المال
: رأس المال الذي يعتبر أقل استقراراً والأقل قدرة على احتواء المخاطر بالمقارنة مع الشريحة الأولى من رأس المال ويُستخدم كاحتياط إضافي ويتم احتسابه وفقا لأحكام المادة (10/ب)
من هذه التعليمات.
رأس المال التنظيمي
: المجموع الكلي للشريحة الأولى والثانية من رأس المال
الأصول المرجحة بالمخاطر
: قيمة أصول الشركة المرجحة بأوزان المخاطر المحددة في هذه التعليمات وفقا لطبيعة كل أصل والقدرة على تحويله الى نقد.
النقد المدار
: المبالغ النقدية المترصدة في حسابات الشركة لصالح عملائها نتيجةً لإدارتها لمحافظهم المالية في السوق المالي المحلي و/أو البورصات الأجنبية وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة فيما بينهم.
ذمم مدينة- وسطاء خارجيين
: المبالغ المترصدة للشركة في حسابات وسطائها الخارجيين والناشئة عن التعامل في البورصات الاجنبية لحسابها او لحساب عملائها.
الذمم المدينة عملاء
: المبالغ النقدية المترتبة على العملاء لصالح الشركة والناشئة عن التعامل في الأوراق المالية في السوق المالي المحلي.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها - ذمم عملاء.
: المخصص المحتسب وفقاً للأسس المعتمدة من المجلس مقابل الذمم المدينة للعملاء والمشكوك في تحصيلها.
محفظة الأدوات المالية
: استثمارات الشركة بالأدوات المالية في البورصات المحلية والاجنبية.
القرض المساند
: قرض نقدي مقدم من مالكي الشركة لتعزيز وضعها المالي يتم الموافقة على تصنيفه ضمن البنود المضافة لرأس مال الشركة المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وفقاً لشروط
يحددها المجلس.
نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال
: نموذج يتضمن مجموعة البنود المالية التي تُظهر المركز المالي للشركة كما هو بتاريخ معين إضافة الى النسب المالية المقرة ومعادلات احتسابها.
الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال
: ملف الكتروني معد من قبل الشركة وفق مواصفات محددة من المجلس يحتوي على البيانات المالية للشركة ولعملائها.
البيانات المالية الدورية
: التقارير السنوية والنصف والربع سنوية الصادرة عن الشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة والتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
المصاريف التشغيلية
: المصاريف الفعلية المدفوعة نقدًا أو المستحقة الدفع خلال الفترة المالية ذاتها.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.