التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الشريحة الأولى من رأس المال : رأس المال الذي يتميز بالاستقرار والأكثر قدرة على احتواء المخاطر ويتم احتسابه وفقاً لأحكام المادة (10/أ) من هذه التعليمات. الشريحة الثانية من رأس المال : رأس المال الذي يعتبر أقل استقراراً والأقل قدرة على احتواء المخاطر بالمقارنة مع الشريحة الأولى من رأس المال ويُستخدم كاحتياط إضافي ويتم احتسابه وفقا لأحكام المادة (10/ب) من هذه التعليمات. رأس المال التنظيمي : المجموع الكلي للشريحة الأولى والثانية من رأس المال الأصول المرجحة بالمخاطر : قيمة أصول الشركة المرجحة بأوزان المخاطر المحددة في هذه التعليمات وفقا لطبيعة كل أصل والقدرة على تحويله الى نقد. النقد المدار : المبالغ النقدية المترصدة في حسابات الشركة لصالح عملائها نتيجةً لإدارتها لمحافظهم المالية في السوق المالي المحلي و/أو البورصات الأجنبية وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة فيما بينهم. ذمم مدينة- وسطاء خارجيين : المبالغ المترصدة للشركة في حسابات وسطائها الخارجيين والناشئة عن التعامل في البورصات الاجنبية لحسابها او لحساب عملائها. الذمم المدينة عملاء : المبالغ النقدية المترتبة على العملاء لصالح الشركة والناشئة عن التعامل في الأوراق المالية في السوق المالي المحلي. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها - ذمم عملاء. : المخصص المحتسب وفقاً للأسس المعتمدة من المجلس مقابل الذمم المدينة للعملاء والمشكوك في تحصيلها. محفظة الأدوات المالية : استثمارات الشركة بالأدوات المالية في البورصات المحلية والاجنبية. القرض المساند : قرض نقدي مقدم من مالكي الشركة لتعزيز وضعها المالي يتم الموافقة على تصنيفه ضمن البنود المضافة لرأس مال الشركة المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وفقاً لشروط يحددها المجلس. نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال : نموذج يتضمن مجموعة البنود المالية التي تُظهر المركز المالي للشركة كما هو بتاريخ معين إضافة الى النسب المالية المقرة ومعادلات احتسابها. الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال : ملف الكتروني معد من قبل الشركة وفق مواصفات محددة من المجلس يحتوي على البيانات المالية للشركة ولعملائها. البيانات المالية الدورية : التقارير السنوية والنصف والربع سنوية الصادرة عن الشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة والتشريعات النافذة بهذا الخصوص. المصاريف التشغيلية : المصاريف الفعلية المدفوعة نقدًا أو المستحقة الدفع خلال الفترة المالية ذاتها. ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية