التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

أ- على الشركة تسجيل جميع موجوداتها باسمها ووفق الإجراءات القانونية التي تثبت ذلك. ب- لا يجوز للشركة الاستثمار في أصول أو شركات خارج غاياتها والخدمات المالية المرخصة لها. ج- للشركة تملك عقارات لاستخدامها الخاص وبالحدود التي تمكنها من ممارسة غاياتها مع مراعاة الالتزام بنسبة السيولة الواردة في احكام المادة (6) من هذه التعليمات وضمن الحدود المقرة لها. د- لا يجوز للشركة تملك عقارات خارج غاياتها واستخدامها الخاص إلا سداداً لدين لها، شريطة اعلام الهيئة بذلك، وعلى ان لا تزيد فترة التملك عن سنتين مع مراعاة الالتزام بنسبة السيولة الواردة في احكام المادة (6) من هذه التعليمات ضمن الحدود المقرة لها. هـ- في حال تجاوز فترة التملك للعقارات الواردة في البند (د) عن سنتين ودون الاخلال بالتدابير التي للمجلس اتخاذها بهذا الخصوص يتم خصم ما قيمته 10% من صافي قيمة العقار عن كل سنة بعد انتهاء فترة التملك المقرة من صافي حقوق ملكية الشركة، وذلك لدى احتساب النسب المالية ذات العلاقة بصافي حقوق ملكية الشركة.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية