التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 676216 كانون الأول 2025

يتم التوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في الأسواق المالية المحلية المشار اليها في المادة (7/و) من هذه التعليمات كما يلي: أولاً: تُقيم استثمارات الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي والمبينة أدناه بالقيمة السوقية ويعتمد آخر سعر اغلاق لها: أ- الاسهم المدرجة والمتداولة. ب- حقوق الاكتتاب. ج- وحدات صناديق الاستثمار المشترك. د- صكوك التمويل الإسلامي الصادرة عن الحكومة والمتداولة في السوق المالي المحلي. هـ- إيصالات الإيداع. و- أذونات الخزينة والسندات الصادرة عن المؤسسات الحكومية، وإذا تعذر ذلك تقيم بالقيمة الإسمية. ز- صكوك التمويل الإسلامي، وإذا تعذر تقييمها بالقيمة السوقية يتم احتساب 50% من قيمتها الاسمية. ح- أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، وإذا تعذر تقييمها بالقيمة السوقية يتم احتساب 20% من قيمتها الاسمية، وفي حال كانت مصنفة من احدى وكالات التصنيف الائتماني المحددة من المجلس بموجب قرار يصدر لهذه الغاية فيتم احتساب 80% من قيمتها الاسمية إذا كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني استثمارية (Investment Grade Credit Rating) و40% إذا كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني مضاربة (Speculative Grade Credit Rating). ثانيا :يستثى البنود التالية من قيمة محفظة الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي : أ- الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة والموقوفة عن التداول. ب- أسهم الخزينة للشركة المساهمة العامة. ج- أية أسهم لم يجر عليها تداول في السوق المالي لفترة ستة أشهر. د- استثمار الشركة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية