التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. النظام : نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. المديرية : مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة. الجهة : أي شخص طبيعي أو اعتباري من القطاعين العام أو الخاص. مقدم الطلب : الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على دعم أو تمويل المشروع أو برنامج أو نشاط من الصندوق المستفيد : الجهة التي تتلقى دعماً أو تمويلاً أو كليهما من الصندوق. التمويل : المبالغ النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج ومشاريع وأنشطة الصندوق. الدعم : أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو فنية او كلتيهما. اللجنة : لجنة دراسة طلبات تمويل المشاريع. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية