التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ - يشترط لحصول مقدم الطلب على الدعم أو التمويل، توافر الشروط التالية: - 1- أن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 2- تقديم بيانات مالية مدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، إلا إذا كان مقدم الطلب حديث التأسيس يلتزم بتقديم شهادة مصدقة أو أي مستند يُثبت قدرته المالية والائتمانية، على أن يحدد المجلس شكل هذا الإثبات حسب مقتضى الحال. 3- توفير الكادر الفني والإداري والمالي اللازم لتنفيذ المشروع أو البرنامج أو النشاط. 4- عدم وجود قضايا إعسار أو مخالفات جوهرية على الجهة أو على مالكها قبل تاريخ تقديم الطلب، وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. ب- للجهة التقدم بأكثر من مشروع أو برنامج أو نشاط في آن واحد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية