التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ - تحدد آلية تقديم الدعم أو التمويل وقيمة الدفعات وشروط وآلية صرفها ومددها، وأي متطلبات أخرى بموجب الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي يوقعها رئيس المجلس أو من يفوضه مع المستفيد تنفيذاً لقرارات المجلس على أن تُصرف هذه الدفعات تدريجياً وحسب الإجراءات المعتمدة في المديرية. ب - للمديرية التنسيب للمجلس بما يلي: - 1 - إيقاف المشروع أو البرنامج أو النشاط مؤقتاً أو إلغاء التمويل كلياً ومصادرة قيمة الكفالة في حال مخالفة المستفيد للشروط التعاقدية أو شروط الدعم أو التمويل دون أن تترتب على الوزارة أي مسؤولية نتيجة هذا الإيقاف أو الإلغاء، وللمجلس توجيه إشعار خطي للمستفيد ومنحه مهلة لتصحيح المخالفة، إلا إذا كانت المخالفة جسيمة. 2- تعديل خطة العمل التنفيذية للمشروع لأسباب مبررة، أو الموافقة على إجراء مناقلات بين بنوده بما لا يؤثر على سيره أو يتعارض مع القرارات النافذة أو الشروط التعاقدية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية