التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

تقوم المديرية بالمتابعة اللاحقة والدورية للمشاريع المنفذة بهدف التطوير المستمر لآليات الدعم أو التمويل المقدّمة وآلية اختيار القطاعات والجهات المنقذة للمشاريع، وتشمل المتابعة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- أ- أعداد المشتغلين مقارنة بأعداد المستهدفين وفق الاتفاقية أو مذكرة التفاهم حسب مقتضى الحال. ب- استجابة المشاريع المدعومة أو الممولة لأولويات الفئات المستهدفة وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك مدى استدامة فرص العمل التي تم توفيرها. ج- تحقيق المشاريع المدعومة أو الممولة لأهداف الدعم أو التمويل وفقاً للمؤشرات الكمية والنوعية. د- أثر المشاريع المدعومة أو الممولة من قبل الصندوق في زيادة مشاركة المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل أو التشغيل الذاتي أو في خفض معدلات البطالة. هــ إسهام المشاريع المدعومة أو الممولة في إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة. و- أثر دعم أو تمويل برنامج الفروع الإنتاجية في تنمية المجتمعات المحلية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية