الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025
أ- تحدد الجهات المختصة، مناطق مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بمحاذاة الأرصفة لمنتجي المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
1- عدم توافر مساحة آمنة في موقع إنتاج النفايات لوضع حاويات فرز المواد القابلة لإعادة التدوير.
2- ضرورة تخصيص موقع مناسب لرفع وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير.
ب- يلتزم منتج المواد القابلة لإعادة التدوير باستخدام مناطق جمع المواد القابلة لإعادة التدوير المحددة من الجهات المختصة.
ج- تمنع الجهات المختصة اصطفاف المركبات في مناطق جمع المواد القابلة لإعادة التدوير خلال ساعات الجمع المعلنة.