الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025
أ- يحظر على أي شخص من غير مزودي خدمات إعادة التدوير جمع المواد التي يضعها منتج المواد القابلة لإعادة التدوير في حاويات الفرز.
ب- في حال فقدان الحاويات، يجب استخدام بديل مناسب يحدده مزوّدو خدمات إعادة التدوير لغرض الجمع، وبالاتفاق مع منتج المواد القابلة لإعادة التدوير.
ج- تبقى جميع المواد القابلة لإعادة التدوير سواء الموضوعة في حاويات الفرز أو المملوكة لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير والمخصصة للجمع، ملكًا لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير حتى يتم جمعها أو نقلها بوساطة مزودي خدمات إعادة التدوير.