التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- يحظر على أي شخص من غير مزودي خدمات إعادة التدوير جمع المواد التي يضعها منتج المواد القابلة لإعادة التدوير في حاويات الفرز. ب- في حال فقدان الحاويات، يجب استخدام بديل مناسب يحدده مزوّدو خدمات إعادة التدوير لغرض الجمع، وبالاتفاق مع منتج المواد القابلة لإعادة التدوير. ج- تبقى جميع المواد القابلة لإعادة التدوير سواء الموضوعة في حاويات الفرز أو المملوكة لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير والمخصصة للجمع، ملكًا لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير حتى يتم جمعها أو نقلها بوساطة مزودي خدمات إعادة التدوير.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية