التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- تحدد الجهات المختصة، مناطق مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بمحاذاة الأرصفة لمنتجي المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- عدم توافر مساحة آمنة في موقع إنتاج النفايات لوضع حاويات فرز المواد القابلة لإعادة التدوير. 2- ضرورة تخصيص موقع مناسب لرفع وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير. ب- يلتزم منتج المواد القابلة لإعادة التدوير باستخدام مناطق جمع المواد القابلة لإعادة التدوير المحددة من الجهات المختصة. ج- تمنع الجهات المختصة اصطفاف المركبات في مناطق جمع المواد القابلة لإعادة التدوير خلال ساعات الجمع المعلنة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية