الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025
أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات وبموافقة الجهات المختصة منتج المواد القابلة لإعادة التدوير عندما لا ينتج مواد قابلة لإعادة التدوير في الموقع التجاري الخاص به وتقديم ما يثبت ذلك.
ب- يلتزم منتج المواد القابلة لإعادة التدوير بتقديم طلب خطي للجهات المختصة للحصول على الموافقة على الاستثناء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يثبت فيه الأسباب والظروف المبررة للاستثناء.
ج- للجهات المختصة مطالبة منتج المواد القابلة لإعادة التدوير الذي حصل على استثناء من تطبيق أحكام هذه التعليمات وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة تقديم طلب تجديد للاستثناء كل سنتين من تاريخ الموافقة عليه.