التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات وبموافقة الجهات المختصة منتج المواد القابلة لإعادة التدوير عندما لا ينتج مواد قابلة لإعادة التدوير في الموقع التجاري الخاص به وتقديم ما يثبت ذلك. ب- يلتزم منتج المواد القابلة لإعادة التدوير بتقديم طلب خطي للجهات المختصة للحصول على الموافقة على الاستثناء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يثبت فيه الأسباب والظروف المبررة للاستثناء. ج- للجهات المختصة مطالبة منتج المواد القابلة لإعادة التدوير الذي حصل على استثناء من تطبيق أحكام هذه التعليمات وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة تقديم طلب تجديد للاستثناء كل سنتين من تاريخ الموافقة عليه.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية