التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6026، ص 7313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6026ص 731331 كانون الأول 2025

تطبق أحكام هذه التعليمات وفقًا للإطار الزمني التالي:- أ- المرحلة الأولى:- اعتبارًا من نفاذ أحكام هذه التعليمات، يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه (600) طن فأكثر سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات. ب- المرحلة الثانية:- بعد مرور سنة على نفاذ أحكام هذه التعليمات، يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه ما لا يقل عن (300) طن ولا يتجاوز (200) طن سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات. ج- المرحلة الثالثة:- بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ أحكام هذه التعليمات يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه أقل من (300) طن سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة والشركات أو المؤسسات الفردية المشار إليها في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6026، ص 7313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية