التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

أ -1- يُصرَفُ لكل من المشرف، والحكم، والمدرب، والمعالج مبلغ (15) دينارًا عن كل يوم عمل في الجائزة. 2- يصرف لكل من الإداري، والمدقق، ومدخل البيانات، والمحاسب مبلغ (10) دنانير عن كل يوم عمل في الجائزة. 3- يصرف لكل من المرافق، والمستخدم، والسائق مبلغ (8) دنانير عن كل يوم عمل في الجائزة. 4- يصرف مبلغ مقطوع مقداره (30) دينارًا لكل من مدير المدرسة ومعلم مبحث المهارات الرقمية فيها أو البديل عنه في حال عدم وجوده. 5- يصرف مبلغ (40) دينارًا لمعلم مبحث التربية الرياضية، ولمعلمين اثنين في المدرسة حدا أقصى. ب- إذا استحق أي من الأشخاص الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة لأكثر من مبلغ من المبالغ الواردة فيها يصرف له المبلغ الأعلى فقط.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية