التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679716 كانون الأول 2025

أ- يقوم المعاين بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينة منها بناء على طلب موظف الإنجاز ويتم تسليمها وفق نموذج تسليم العينات المعد لهذه الغاية المرفق بدليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية. ب- يكون طلب سحب عينة ممثلة لكامل البضاعة مسؤولية موظف الإنجاز وحسب الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي. ج- يقوم المعاين بتوقيع وختم العينة التي تم سحبها حسب الأصول وترصيصها ما أمكن وتوثيقها على النظام الالكتروني المعتمد. د- يتم تبادل معلومات المعاينة والكشف وسحب العينات مع الجهات الرقابية باستخدام الأنظمة الإلكترونية. هـ - يتم نقل وتسليم العينات المسحوبة من الدائرة بشكل سليم للجهة الرقابية لاستكمال إجراءاتها. و- توفر الدائرة أماكن ووسائل التخزين المناسبة للعينات المسحوبة لحين استكمال إجراءاتها من الجهة الرقابية. ز- يقوم المعاين بالتواصل وإبلاغ الجهة الرقابية عند وجود بضاعة مشكوك في مطابقتها لمتطلبات الجهة الرقابية بغير تلك البضاعة التي حددها موظف الإنجاز والإشارة الى وجود أي بضاعة خلال الكشف بوصف ومسمى مختلف عما ورد في وثائق البيان الجمركي.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية