الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679716 كانون الأول 2025
لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف واستنادًا الى الصلاحيات المخولة اليّ بموجب الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته وبناء على تنسيب مدير عام الجمارك اقرر اصدار التعليمات التالية:
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.