التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679716 كانون الأول 2025

لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف واستنادًا الى الصلاحيات المخولة اليّ بموجب الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته وبناء على تنسيب مدير عام الجمارك اقرر اصدار التعليمات التالية: المادة (1) تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية