التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6801
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 680116 كانون الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تطوير وادي الأردن. النظام : نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن . السلطة : سلطة وادي الأردن. المجلس : مجلس إدارة السلطة. المشروع : المشروع الاستثماري الخاص بأعمال المقالع والمرامل أو استخراج المواد المستخدمة في تنفيذالمشاريع الإنشائية مع مجاري الأدوية . الموقع : الجزء المؤجر من الأراضي الأخرى أو المراد تأجيرها لغايات إقامة المشروع عليها . المقلع : أي موقع يتم فيه قلع الحجارة أو مشتقاتها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية